بطلان حكم التحكيم والطعن عليه في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، وكون المحكمة العليا الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام، وعدم قبول دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه فيها بعد صدور الحكم، والمستندات المرافقة لدعوى البطلان من أصل الحكم أو صورة مصدقة واتفاق التحكيم وترجمة الحكم إلى العربية مصدقة.
مادتان
- المادة 17
تجعل المادة الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، وتحدد المحكمة العليا جهةً مختصة لما تشير إليه الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من النظام.
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا. 2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
- المادة 18
لا تقبل دعوى البطلان ممن تنازل عن حقه فيها بعد صدور حكم التحكيم، ويرفق مدعي البطلان بدعواه أصل الحكم أو صورة مصدقة واتفاق التحكيم وترجمة عند الحاجة.
1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. 2 - يقدم مدعي البطلان - مرافقاً لدعواه - الآتي: أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.