المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الثالثة عشرة
تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأخيرة أمرين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها.
فبين النشر والعمل باللائحة فترة 30 يومًا لا تطبق خلالها أحكامها، وتبدأ هذه المدة من تاريخ النشر لا من تاريخ إصدار اللائحة. ولا يذكر النص تاريخ النشر نفسه، فيرجع إليه في عدد الجريدة الرسمية الذي نشرت فيه، ثم تحسب المدة منه.
ومن تاريخ النفاذ تصبح أحكام اللائحة هي المرجع في:
- تقدير سن الحدث عند عدم وجود وثيقة رسمية (المادة 2).
- ضمانات القبض على الحدث وإيداعه (المادة 4).
- تمديد التوقيف والتسليم لولي الأمر (المادتان 6 و7).
- التقرير الاجتماعي والتدابير (المادتان 9 و10).
ولمن لديه قضية حدث ويريد معرفة الأحكام التي تنطبق عليها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين تنشر لائحة نظام الأحداث؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات وتقدير سن الحدث
- المادة 1
تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام الأحداث. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة
- المادة 2
تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

