المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الثانية عشرة
تمنح المادة الثانية عشرة المحكمة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة العشرين من النظام، طلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه عند الإفراج المشروط عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه، وتحيل في أصله إلى الفقرة 1 من المادة 20 من نظام الأحداث، ولا يعرض النص مضمون تلك الفقرة، فيرجع إليها في النظام نفسه.
والحكم الذي تضيفه اللائحة:
- للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه أن تطلب أي ضمان تراه.
- ويكون ذلك بحسب حال الحدث وظروفه.
فالنص يعطي المحكمة سلطة تقديرية واسعة في نوع الضمان، ولا يحدد ضمانات بعينها. والمعيار هو حال الحدث وظروفه، فقد يختلف الضمان من حدث لآخر.
وطلب الضمان جوازي للمحكمة؛ فالنص يقول «للمحكمة» لا «على المحكمة». ويتسق هذا الحكم مع المادة 7 التي توجب أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث إلى ولي أمره بما يكفل الحفاظ عليه وعدم إيذائه.
ولولي الأمر الذي يسعى للإفراج المشروط عن ابنه ويريد معرفة ما قد يطلب منه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
هل تطلب المحكمة ضمانًا عند الإفراج المشروط عن الحدث؟
للمحكمة أن تطلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه.
ما نوع الضمان المطلوب للإفراج المشروط عن الحدث؟
لا تحدد المادة نوعًا معينًا، فالأمر متروك لما تراه المحكمة بحسب حال الحدث وظروفه.
مواد أخرى عن التقرير الاجتماعي وتدابير الحدث
- المادة 9
توجب المادة التاسعة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه يفيد القاضي ويقترح ما يقوم سلوكه، ورفعه للمحكمة كل 15 يومًا خلال 90 يومًا ثم كل 30 يومًا.
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تق
- المادة 10
تلزم المادة العاشرة المحكمة بتحديد مدد تقارير جهة تنفيذ التدابير، وتجعل المراقبة الاجتماعية شاملة لمراقبة سلوك الحدث بالوسائل الحديثة، وتجيز التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة ا
- المادة 11
تقرر المادة الحادية عشرة أن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة التاسعة عشرة من النظام، يتضمن جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

