المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الأولى
تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الأحداث.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
5- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة معاني الكلمات المستخدمة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث:
- النظام: نظام الأحداث، واللائحة: لائحته التنفيذية.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. فمن لم يتم السابعة، ومن أتم الثامنة عشرة، لا يدخلان في هذا التعريف.
- المحكمة: المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
- الدار: جهة تابعة للوزارة، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث الذكور وأخرى للإناث، وأماكن توقيف مستقلة للموقوفين الذكور وأخرى للموقوفات الإناث.
ويظهر من تعريف الدار أمران: الفصل بين الذكور والإناث، والفصل بين أماكن الإيداع وأماكن التوقيف. وللدار دور محوري في اللائحة، فيها يودع الحدث عند القبض عليه، ويضبط فيها بلاغه، ويجري التحقيق معه، وتعد تقريره الاجتماعي.
ولأن تحديد السن هو مفتاح تطبيق هذه الأحكام، تبين المادة 2 ما تفعله جهات الضبط إذا لم توجد وثيقة رسمية تثبت سن الحدث. ولمن لديه ابن أو قريب في قضية أحداث أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ما سن الحدث في نظام الأحداث؟
كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ما المقصود بالدار في لائحة نظام الأحداث؟
جهة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث وأماكن توقيف مستقلة، مع الفصل بين الذكور والإناث.
ما المحكمة المختصة بقضايا الأحداث؟
المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
مواد أخرى عن تعريفات وتقدير سن الحدث
- المادة 2
تلزم المادة الثانية جهات الضبط، إذا لم تتوافر لديها وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، بإحالته فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
- المادة 13
تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

