تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الأولى

تعرف المادة الأولى مصطلحات اللائحة، ومنها الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمحكمة المختصة بقضايا الأحداث، والدار التابعة للوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

1- النظام: نظام الأحداث.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

5- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

ما سن الحدث في نظام الأحداث؟

كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ما المقصود بالدار في لائحة نظام الأحداث؟

جهة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث وأماكن توقيف مستقلة، مع الفصل بين الذكور والإناث.

ما المحكمة المختصة بقضايا الأحداث؟

المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

مواد أخرى عن تعريفات وتقدير سن الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.