تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الخامسة · الفصل الأول: جهاز تفتيش العمل

تلزم المادة الخامسة مفتش العمل بحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بختم الوزارة لإثبات صفته الرسمية، وبإعادتها عند تركه عمل التفتيش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

كيف يثبت مفتش العمل صفته الرسمية؟

يحمل بطاقة عليها صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة لإثبات صفته عند قيامه بمهمات التفتيش.

هل يحتفظ المفتش ببطاقته بعد تركه العمل؟

لا، عليه إعادة البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.

مواد أخرى عن جهاز تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.