المادة 2 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الثانية
تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الغاية التي أنشئت اللجنة من أجلها: السعي في الإصلاح بين أطراف القضية المحكوم فيها بالقتل قصاصًا. ويحدد النص ثلاث ثمرات ينبغي أن يحققها هذا الإصلاح:
- التسامح بين الأطراف.
- إنهاء الخلافات القائمة بينهم.
- تصفية النفوس، أي إزالة ما في القلوب من عداوة.
والتعبير بـ«السعي» مهم؛ فاللجنة تسعى وتبذل الجهد، ولا تملك فرض الصلح على أحد. ويؤكد ذلك ما ورد في الفقرة 1 من المادة 5 من أن السعي في الإصلاح يكون دون إكراه أو إجبار أو ضغط.
ولهذا الهدف أثر عملي في اللائحة؛ إذ تنص الفقرة 6 من المادة 5 على أن أمير المنطقة يجوز له أن يسند إلى اللجنة مهام أخرى تتعلق بأهدافها، بشرط ألا تتعارض مع الهدف المنصوص عليه في هذه المادة. ومن يرغب في فهم موقف قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ما هدف لجنة إصلاح ذات البين؟
السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
هل تجبر اللجنة أولياء الدم على الصلح؟
لا، دورها السعي في الإصلاح، وتنص المادة 5 على أن يكون ذلك دون إكراه أو إجبار أو ضغط.
مواد أخرى عن تشكيل لجنة إصلاح ذات البين
- المادة 1
تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
تُشكَّل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: 1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا 2- أمين اللجنة 3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة،
- المادة 6
تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

