المادة 30 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثلاثون
تجعل المادة الجهة المختصة مشرفة على تطبيق النظام واللوائح دون إخلال بصلاحيات البنك المركزي، وتنظم مسؤول حماية البيانات وصلاحيات الإشراف والتفويض.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح.
2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.
3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.
4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:
أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.
ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.
د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام وكيف:
1- الجهة المشرفة: الجهة المختصة هي الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح، مع عدم الإخلال بأحكام النظام وبما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.
2- مسؤول حماية البيانات: تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص أو أكثر يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبين مسؤولياته.
3- واجب التعاون: على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في مهمات الإشراف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل التي تحيلها إليها.
4- أدوات الإشراف: للجهة المختصة:
- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها.
- الاستعانة بأي جهة أخرى للمساندة في مهماتها.
- تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمراقبة التزام جهات التحكم، ومنها بناء سجل وطني لجهات التحكم.
- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات عبر السجل الوطني أو أي وسيلة أخرى، ولها استحصال مقابل مالي عن هذه الخدمات.
5- التفويض: يجوز للجهة المختصة، وفق ما تقدره، تفويض غيرها في مباشرة بعض مهمات الإشراف.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتتصل بالمادة 29 التي تجعل للجهة المختصة دورًا في تقويم مستوى الحماية خارج المملكة، وبالمادة 31 التي تلزم جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة المعالجة لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. وللجهات التي تتلقى طلبات من الجهة المختصة أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تلقت شركة تجارة إلكترونية في جدة طلبًا من الجهة المختصة لتقديم وثائق ومعلومات تتعلق بمعالجتها لبيانات العملاء. بموجب هذه المادة، للجهة المختصة طلب ذلك للتأكد من التزام الشركة، وعلى الشركة التعاون معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل التي تحيلها إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام حماية البيانات الشخصية
من الجهة المشرفة على تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية؟
الجهة المختصة، مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي السعودي وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.
هل يجب على كل شركة تعيين مسؤول لحماية البيانات؟
تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص أو أكثر يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية.
هل يحق للجهة المختصة طلب معلومات من الشركات؟
نعم، لها طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح.
2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح كذلك مسؤولياته بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح.
3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها.
4- للجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، اتخاذ ما يأتي:
أ- طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.
ب- الاستعانة بأي جهة أخرى لأغراض المساندة في مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
ج- تحديد الأدوات والآليات المناسبة في شأن مراقبة ومتابعة التزام جهات التحكم بأحكام النظام واللوائح، بما في ذلك بناء سجل وطني لهذا الغرض عن جهات التحكم.
د- تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال السجل الوطني المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة أو من خلال أي وسيلة أخرى؛ وفقاً لما تراه مناسباً. وللجهة المختصة استحصال مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
5- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
2- على جهة التحكم أن تعيّن أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.
3- على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.
4- يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
مواد أخرى عن الجهة المختصة والإشراف على التطبيق
- المادة 20عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات
- المادة 31
تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ج
- المادة 33عُدّلت بموجب م/148
تمنح المادة الجهة المختصة صلاحية وضع اشتراطات الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات، والترخيص لجهات الاعتماد والتدقيق، ومتابعة التزام الجهات خارج المملكة.
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا
- المادة 34
تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 42عُدّلت بموجب م/148
تكلّف المادة رئيس الجهة المختصة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 720 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع سبع جهات حكومية كلٌّ فيما يخصه.
يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

