قانون

المادة 34 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الرابعة والثلاثون

تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام حماية البيانات الشخصية

أين أقدّم شكوى إذا أسيء استخدام بياناتي الشخصية؟

تجيز المادة لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

ما إجراءات معالجة شكاوى حماية البيانات؟

لم تحددها المادة، بل نصت على أن اللوائح تحدد ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى.

هل الشكوى مقصورة على تسريب البيانات فقط؟

لا، فالنص يشمل أي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

مواد أخرى عن حقوق صاحب البيانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.