قانون

المادة 80 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب حق الإبطال ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، فإن سكت دون عذر سقط حقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المعاملات المدنية

كيف أجبر الطرف الآخر على حسم موقفه من العقد القابل للإبطال؟

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذره بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار.

ماذا يحدث إذا لم يرد صاحب حق الإبطال على الإعذار؟

إذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر، سقط حقه في الإبطال.

هل يمكن أن تكون مدة الإعذار أقل من 90 يومًا؟

لا، تنص المادة على مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ الإعذار.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.