قانون

المادة 342 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تبين المادة أنه إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر عيب في بعضها دون ضرر في تجزئتها، فللمشتري الفسخ في المعيب وحده أو إمساكه مع فرق ثمنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 342 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 342 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي إرجاع كل البضاعة إذا كان بعضها معيبًا؟

الأصل لا، فلك الفسخ في الجزء المعيب فقط أو إمساكه مع فرق ثمنه، إلا إذا تبين أنك ما كنت لترضى بالعقد دون الجزء المعيب.

ما شرط تطبيق هذه المادة؟

أن تكون الأشياء بيعت صفقة واحدة، وظهر العيب في بعضها، وليس في تجزئتها ضرر.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.