المادة 342 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تبين المادة أنه إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر عيب في بعضها دون ضرر في تجزئتها، فللمشتري الفسخ في المعيب وحده أو إمساكه مع فرق ثمنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 342 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: شراء أشياء متعددة في صفقة واحدة، ثم ظهور عيب في بعضها فقط. وتضع حكمًا عند توافر شرط أن لا يكون في تجزئتها ضرر، أي يمكن فصل الجزء المعيب عن الباقي دون أن يتضرر أحد.
في هذه الحالة يكون للمشتري:
- طلب فسخ البيع في الجزء المعيب وحده.
- أو إمساك الجزء المعيب مع الرجوع بفرق ثمنه.
لكن ليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، فالأصل أن تبقى الأجزاء السليمة على البيع. ويستثنى من ذلك أن يتبين أن المشتري ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب؛ فيكون له حينئذ طلب فسخ البيع كله.
ويتضح من ذلك أن المادة توازن بين مصلحة المشتري في عدم إلزامه بما هو معيب، ومصلحة البائع في عدم إلغاء صفقة كاملة بسبب عيب في جزء يمكن فصله. أما إذا كان في التجزئة ضرر فإن المادة لا تتناول هذه الحالة بحكمها.
وترتبط المادة بالمادة 341 التي تبين أن رضا المشتري بالعيب يسقط حقه في الفسخ وفرق الثمن، وبالمادة 343 التي تجيز الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته ما لم يكن قد تعمد إخفاءه.
ولتقدير ما إذا كانت التجزئة تضر أو ما إذا كان المشتري ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى صاحب مطعم في الخبر 20 كرسيًّا و5 طاولات في صفقة واحدة، ثم تبين أن 3 كراسي مكسورة. له أن يطلب فسخ البيع في الكراسي الثلاثة أو يحتفظ بها ويرجع بفرق ثمنها، لكن ليس له فسخ الصفقة كلها، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون تلك الكراسي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 342 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي إرجاع كل البضاعة إذا كان بعضها معيبًا؟
الأصل لا، فلك الفسخ في الجزء المعيب فقط أو إمساكه مع فرق ثمنه، إلا إذا تبين أنك ما كنت لترضى بالعقد دون الجزء المعيب.
ما شرط تطبيق هذه المادة؟
أن تكون الأشياء بيعت صفقة واحدة، وظهر العيب في بعضها، وليس في تجزئتها ضرر.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

