قانون

المادة 27 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع: أنواع الحق

تحيل المادة أحكام الحقوق التي ترد على شيء غير مادي إلى النصوص النظامية الخاصة بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المعاملات المدنية

ما النظام الذي يحكم الحقوق الواردة على أشياء غير مادية؟

تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها وفق المادة 27 من نظام المعاملات المدنية.

هل يفصّل نظام المعاملات المدنية أحكام الحقوق غير المادية في هذه المادة؟

لا، اكتفت المادة بإحالتها إلى النصوص النظامية الخاصة بها.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.