المادة 256 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه للمستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 256 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يحدث للمتنازل (الطرف الذي خرج من العقد) بحسب موقف المتنازل لديه (الطرف الآخر الباقي في العقد). وتفرق بين حالتين:
- إذا وافق المتنازل لديه على التنازل: يبرأ المتنازل تجاهه بالنسبة إلى المستقبل. أي أن التزامات العقد التي تنشأ بعد التنازل لا يُسأل عنها المتنازل، وإنما تقع على المتنازل له. ولا يتناول النص ما ترتب في ذمة المتنازل قبل ذلك، فالبراءة مقصورة على المستقبل.
- إذا لم يوافق المتنازل لديه: لا يتحلل المتنازل من العقد، بل يلتزم بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، فيمكن للمتنازل لديه أن يطالب أيًّا منهما بالتنفيذ. ويُستثنى من ذلك:
- أن يتفق المتنازل والمتنازل له على خلاف ذلك.
- أو أن يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
وتكمل هذه المادة حكم المادة 255 التي تشترط موافقة المتعاقد الآخر على التنازل، وتجيز منح الموافقة مقدمًا إذا عُيّن العقد، وتجعل التنازل نافذًا في حقه حينئذ إذا أعلمه به المتنازل. أما الدفوع التي يحتج بها كل طرف بعد التنازل فتنظمها المادة 257.
والنتيجة العملية أن من يتنازل عن عقد دون الحصول على موافقة الطرف الآخر قد يبقى مسؤولًا بالتضامن عن تنفيذه. لذلك يحسن بمن يريد الخروج من عقد أن يحصل على موافقة صريحة، أو ينظم المسألة باتفاق واضح مع المتنازل له. وعند الحاجة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تنازل خالد عن عقد صيانة مبرم بينه وبين شركة في الرياض إلى مؤسسة أخرى، لكن الشركة لم توافق على التنازل. هنا يبقى خالد ملتزمًا بتنفيذ العقد بالتضامن مع المؤسسة، فللشركة أن تطالب أيًّا منهما، ما لم يكن خالد والمؤسسة قد اتفقا على خلاف ذلك أو تبيّن أنهما علّقا التنازل على موافقة الشركة. ولو وافقت الشركة لبرئ خالد تجاهها بالنسبة إلى المستقبل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 256 من نظام المعاملات المدنية
هل تبرأ ذمتي بعد التنازل عن العقد؟
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه بالنسبة إلى المستقبل.
ماذا لو رفض الطرف الآخر التنازل؟
يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
هل تشمل البراءة الالتزامات السابقة على التنازل؟
النص يقصر البراءة على المستقبل.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

