قانون

المادة 254 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إن كانت بينه وبين المحال، ووقت نفاذها إن كانت بينه وبين المحال عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 254 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 254 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن المدين الأصلي قدرة المدين الجديد على الدفع؟

نعم، يضمن المحيل يسار المحال عليه ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

متى يُنظر إلى يسار المحال عليه؟

وقت انعقاد الحوالة إذا كانت بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت بين المحيل والمحال عليه.

هل يجوز الاتفاق على إعفاء المحيل من ضمان اليسار؟

نعم، فالمادة تقرر الضمان ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.