المادة 253 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كانت للمحيل وبدفوع عقد الحوالة، وليس له الاحتجاج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 253 بلغة مبسطة
في حوالة الدين يصبح المحال عليه هو المدين الملتزم تجاه المحال (الدائن). فإذا طالبه الدائن، بماذا يستطيع أن يعترض؟ تحدد المادة ذلك:
- الدفوع التي كانت للمحيل: للمحال عليه أن يتمسك تجاه الدائن بالدفوع التي كان المدين الأصلي يستطيع التمسك بها، لأن الدين انتقل إليه كما هو.
- الدفوع المستمدة من عقد الحوالة: وله أيضًا أن يعترض بما يتعلق بعقد الحوالة نفسه.
- استثناء الدفوع الخاصة بشخص المحيل: ليس للمحال عليه أن يحتج بالدفوع المرتبطة بشخص المحيل تحديدًا، لا بالدين نفسه.
والتمييز المهم هنا بين دفع يتعلق بالدين ذاته فينتقل مع الدين، ودفع يتعلق بشخص المحيل فيبقى له ولا ينتقل إلى غيره. ولم تعدد المادة أمثلة لهذه الدفوع، فتقدير طبيعة كل دفع يرجع إلى ظروف الحالة.
ويتسق هذا الحكم مع المادة 252 التي تُبقي للدين المحال به ضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير؛ فالدين ينتقل بما له من ضمانات وبما يرد عليه من دفوع متصلة به.
ويستفيد من هذه المادة كل من قبل أن يتحمل دين غيره، إذ لا يكون في مركز أسوأ من مركز المدين الأصلي فيما يتعلق بالدين. وعند الخلاف في طبيعة دفع معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت مؤسسة في الطائف معدات من مورد، ثم أحالت دين الثمن إلى شركة شقيقة قبلت تحمّله، ونفذت الحوالة. عندما طالب المورد الشركة الشقيقة بالثمن، كان لها أن تتمسك بأن المعدات لم تُسلَّم كاملة، وهو دفع كان للمؤسسة الأصلية ومتعلق بالدين نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 253 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمحال عليه أن يعترض على مطالبة الدائن؟
نعم، له أن يتمسك بالدفوع التي كانت للمحيل وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
ما الدفوع التي لا يجوز للمحال عليه التمسك بها؟
الدفوع الخاصة بشخص المحيل.
هل يمكن الاعتراض بما يتعلق بعقد الحوالة نفسه؟
نعم، يجوز للمحال عليه أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

