قانون

المادة 111 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تقرر المادة أن الفسخ أو الانفساخ يعيد المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد، مع التعويض عند الاستحالة، ولا أثر رجعيًا له في العقود الزمنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.

2- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث بعد فسخ العقد؟

يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.

هل يسترد المستأجر الأجرة الماضية إذا فُسخ عقد الإيجار؟

عقد الإيجار من العقود الزمنية، والفسخ فيها لا يكون له أثر رجعي، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

ما المقصود بعدم الأثر الرجعي للفسخ؟

أن الفسخ في العقود الزمنية لا يعيد الطرفين إلى ما قبل التعاقد بالنسبة للمدة الماضية.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.