قانون

المادة 96 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن نظام المحاكم التجارية يُعمل به بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المحاكم التجارية

متى يبدأ العمل بنظام المحاكم التجارية؟

بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما مصير الأحكام السابقة المتعارضة مع نظام المحاكم التجارية؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.