المادة 15 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص
تقرر المادة تطبيق قواعد الاختصاص الدولي الواردة في نظام المرافعات الشرعية على دعاوى المحكمة التجارية، ما لم يرد نص خاص في الأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة الاختصاص الدولي، أي متى تختص المحاكم السعودية بنظر نزاع تجاري فيه عنصر أجنبي، كأن يكون أحد الأطراف شركة أجنبية أو مقيمًا خارج المملكة.
ولم يضع نظام المحاكم التجارية قواعد مستقلة للاختصاص الدولي، بل أحال إلى قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فهي التي تسري على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.
لكن هذه الإحالة مقيدة: فهي تطبق فيما لم يرد فيه نص خاص في:
- الأنظمة التجارية، فإذا تضمّن نظام تجاري معيّن حكمًا خاصًا بالاختصاص الدولي، قُدّم على القواعد العامة.
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وبعبارة عملية، لتحديد ما إذا كان يمكن رفع دعوى تجارية في المملكة على طرف أجنبي، يُنظر أولًا في الأنظمة التجارية الخاصة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإن لم يوجد فيها نص خاص، تُطبق قواعد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية. والمادة نفسها لا تذكر تفاصيل تلك القواعد.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 2 التي تجعل تطبيق النظام دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية، وتتصل بالمادة 16 التي تحدد الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية نوعيًا. ولأن مسائل الاختصاص الدولي دقيقة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة في جدة استوردت بضاعة من شركة أوروبية ونشأ بينهما نزاع. لمعرفة ما إذا كانت المحكمة التجارية في المملكة تختص بنظر الدعوى، يُبحث أولًا عن نص خاص في الأنظمة التجارية أو في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، فإن لم يوجد، تُطبق قواعد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المحاكم التجارية
ما القواعد التي تحدد اختصاص المحكمة التجارية في النزاعات الدولية؟
قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه نص خاص.
هل تتقدم الاتفاقيات الدولية على نظام المرافعات الشرعية في هذا الشأن؟
نعم، المادة تطبق قواعد نظام المرافعات الشرعية فقط فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

