المادة 228 من نظام الشركات
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: نفاذ قرار الاندماج · الفصل الثاني: اندماج الشركات
تحدد المادة تاريخ نفاذ قرار الاندماج بتاريخ القيد في السجل التجاري، ويختلف ذلك بين اندماج الضم واندماج المزج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 228 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يبدأ أثر الاندماج؟ والمعيار فيها هو القيد لدى السجل التجاري، وتفرق بين حالتين:
- إذا اندمجت شركة في شركة قائمة (الضم): يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري.
- في غير ذلك، أي عند نشوء شركة جديدة (المزج): يسري القرار ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري.
ولتحديد هذا التاريخ أهمية عملية كبيرة؛ إذ ترتبط به آثار الاندماج في مواد أخرى:
- تنص المادة 229 على أنه بنفاذ قرار الاندماج تنتقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة، وتعد هذه خلفًا لها.
- وتربط المادة 227 بعض صلاحيات الجهة القضائية المختصة بهذا التاريخ؛ فقرارها بوقف الاندماج أو تأجيله يجب أن يصدر قبل نفاذ قرار الاندماج، وإذا لم تبت في اعتراض الدائن قبل النفاذ وثبتت صحة مطالبته بعد ذلك فلها أن تقرر تعويضه.
فالموافقة على الاندماج وحدها لا تجعله نافذًا، بل لا بد من إتمام القيد. ولمتابعة إجراءات القيد وآثارها يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
وافقت شركتان في مكة المكرمة على اندماج إحداهما في الأخرى في شهر محرم، لكن بيانات الشركة المندمجة لم تُقيد في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري إلا في شهر صفر. يعد الاندماج نافذًا من تاريخ القيد في صفر، لا من تاريخ الموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الشركات
متى يصبح اندماج الشركات نافذًا؟
من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، أو من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج إذا نشأت شركة جديدة.
هل يكفي قرار الموافقة على الاندماج ليكون نافذًا؟
لا، فالمادة تربط سريان قرار الاندماج ونفاذه بتاريخ القيد لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

