تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام التمويل العقاري

المادة العاشرة

تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التمويل العقاري

هل توجد حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية؟

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير المالية، منح حوافز ضريبية لهذا الاستثمار.

هل تُمنح الحوافز الضريبية تلقائيًا؟

لا، فالمادة تجيز منحها بقرار من مجلس الوزراء، ولم تحدد نوعها أو مقدارها.

مواد أخرى عن دعم التمويل العقاري وصندوق التنمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.