تعديلات نظام الإقامة المميزة السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/84)
الأحدثصدر 11/6/1445هـ · 9 مواد
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الإقامة المميزة، مثل غير السعودي وحامل الإقامة المميزة والأسرة والمركز والمجلس.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة.
المركز: مركز الإقامة المميزة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
نص التعديل
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي:
- تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) ليصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة".
- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة".
تقسم المادة الإقامة المميزة إلى دائمة ومحددة المدة، وتجعل لكل نوع منتجات يقترحها المجلس مع مقابلها المالي وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
قبل التعديل
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
نص التعديل
- إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة".
يدرس مركز الإقامة المميزة الطلب بعد استكمال متطلبات المادة الرابعة، وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المركز ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك.
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.واللائحة
تلزم المادة المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بالموافقة بسداد المقابل المالي وتقديم وثيقة تأمين طبي، وإلا عُدّ طلبه ملغى.
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي: أ- سداد المقابل المالي الذي تحددهيقره اللائحة.مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. 2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة. 3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدمتحدد بطلباللائحة الحصولبدء علىسريان الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكملالمميزة، الإجراءاتوالإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.لصدورها.
- المادة 8ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة".
نص التعديل
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والذي نص على الآتي:
- إلغاء الفقرة (1) التي نصت على الآتي: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر".
- تعديل الفقرة (3) لتصبح بالنص الآتي: "فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي".
نص التعديل
- أُلغيت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية".
المرسوم الملكي رقم (م/71)
صدر 27/5/1441هـ · مادة واحدة
نص التعديل
المادة الحادية عشرة
إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 27/5/1441هـ، وتكون بالنص الآتي:
"3- يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة".