المادة 6 من نظام الإقامة المميزة
المادة السادسة
تلزم المادة المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بالموافقة بسداد المقابل المالي وتقديم وثيقة تأمين طبي، وإلا عُدّ طلبه ملغى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها.
المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب على المتقدم فعله بعد الموافقة على طلبه وفق المادة الخامسة، أي بعد أن يصدر قرار رئيس المركز بالموافقة.
أولاً: المهلة والالتزامات. خلال 30 يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة، على المتقدم أن يقوم بأمرين:
- سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
ثانياً: جزاء التأخر. إذا لم يستوفِ المتقدم هذين المتطلبين خلال المدة المحددة، يُعد طلبه المقدم وفق المادة الرابعة ملغى. فالموافقة وحدها لا تكفي، ولا يترتب أثرها إلا باستكمال هذه الخطوات في وقتها. والمهلة تُحسب من تاريخ الإبلاغ بالموافقة، لا من تاريخ صدورها.
ثالثاً: بدء السريان. تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ بدء سريان الإقامة المميزة والإجراءات اللازمة لصدورها، فالنظام لا يحدد ذلك بنفسه.
عُدلت الفقرة (1/أ) والفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ إلى صيغتهما الحالية. ومن تواجهه مشكلة في المهلة أو في قبول وثيقة التأمين يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في شؤون الإقامة والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
رجل أعمال في جدة أُبلغ بالموافقة على طلبه للإقامة المميزة، لكنه انشغل بالسفر ولم يسدد المقابل المالي ولم يقدم وثيقة التأمين الطبي إلا بعد 40 يوماً من الإبلاغ. بحسب هذه المادة يُعد طلبه ملغى لأنه لم يستوفِ المتطلبين خلال 30 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإقامة المميزة
كم مهلة سداد رسوم الإقامة المميزة بعد الموافقة؟
30 يوماً من إبلاغ المتقدم بصدور الموافقة، يسدد خلالها المقابل المالي ويقدم وثيقة التأمين الطبي.
ماذا يحدث إذا لم أسدد رسوم الإقامة المميزة في الموعد؟
يُعد الطلب المقدم وفق المادة الرابعة ملغى إذا لم تُستوفَ المتطلبات خلال المدة المحددة.
هل التأمين الطبي شرط للإقامة المميزة؟
نعم، يجب تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية خلال المهلة نفسها.
متى تبدأ الإقامة المميزة؟
تحدد اللائحة التنفيذية بدء سريان الإقامة المميزة والإجراءات اللازمة لصدورها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/84) — 11/6/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي:
- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4عُدّلت بموجب م/84
1- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي: أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة الم
- المادة 5عُدّلت بموجب م/84
يدرس مركز الإقامة المميزة الطلب بعد استكمال متطلبات المادة الرابعة، وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المركز ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك.
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة
مواد أخرى عن شروط وإجراءات طلب الإقامة المميزة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

