تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الإقامة المميزة

المادة السادسة

عُدّلت بموجب م/84

تلزم المادة المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بالموافقة بسداد المقابل المالي وتقديم وثيقة تأمين طبي، وإلا عُدّ طلبه ملغى.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:

أ- سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.

2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.

3- تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها.

المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإقامة المميزة

كم مهلة سداد رسوم الإقامة المميزة بعد الموافقة؟

30 يوماً من إبلاغ المتقدم بصدور الموافقة، يسدد خلالها المقابل المالي ويقدم وثيقة التأمين الطبي.

ماذا يحدث إذا لم أسدد رسوم الإقامة المميزة في الموعد؟

يُعد الطلب المقدم وفق المادة الرابعة ملغى إذا لم تُستوفَ المتطلبات خلال المدة المحددة.

هل التأمين الطبي شرط للإقامة المميزة؟

نعم، يجب تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية خلال المهلة نفسها.

متى تبدأ الإقامة المميزة؟

تحدد اللائحة التنفيذية بدء سريان الإقامة المميزة والإجراءات اللازمة لصدورها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/84) — 11/6/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي:

    - تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

    - تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:

أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.

ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.

2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.

3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.

كل تعديلات نظام الإقامة المميزة ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط وإجراءات طلب الإقامة المميزة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.