المادة 5 من نظام الإقامة المميزة
المادة الخامسة
يدرس مركز الإقامة المميزة الطلب بعد استكمال متطلبات المادة الرابعة، وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المركز ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة
المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة دراسة الطلب بعد تقديمه، وتحدد من يملك قرار المنح.
- متى تبدأ الدراسة؟ بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة الرابعة، وهي: جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وما يثبت ملاءته المالية، وسجل جنائي يثبت خلوه من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم، وأن تكون إقامته نظامية إن تقدم من داخل المملكة، إضافة إلى أي شروط خاصة تضاف عند الاقتضاء.
- من يدرس؟ مركز الإقامة المميزة.
- ما الذي ينظر فيه؟ الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
- من يصدر القرار؟ تصدر الموافقة بقرار من رئيس المركز.
والعبارة المهمة في المادة هي «ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك»؛ فاستيفاء الشروط لا يعني أن المنح يصبح حقاً تلقائياً، بل يبقى للمركز أن ينظر في المصلحة. ولا تحدد المادة مدة لدراسة الطلب.
وبعد صدور الموافقة تنتقل الإجراءات إلى المادة السادسة، التي تلزم المتقدم خلال 30 يوماً من إبلاغه بالموافقة بسداد المقابل المالي وتقديم وثيقة تأمين طبي، وإلا عُدّ طلبه ملغى. وصيغة المادة الحالية صادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ.
مثال عملي
طبيب مقيم في الدمام قدّم طلب الإقامة المميزة ثم تبين أن تقريره الصحي يزيد تاريخه على 6 أشهر. بحسب هذه المادة لا يبدأ المركز دراسة الطلب إلا بعد استكمال متطلبات المادة الرابعة، فيحتاج الطبيب إلى تقديم تقرير حديث قبل النظر في الموافقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإقامة المميزة
من يوافق على منح الإقامة المميزة؟
يدرس مركز الإقامة المميزة الطلب، وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المركز.
هل استيفاء الشروط يضمن الحصول على الإقامة المميزة؟
لا تنص المادة على ذلك؛ فالمركز ينظر في الموافقة ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك.
متى يبدأ المركز دراسة طلب الإقامة المميزة؟
بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة الرابعة من النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/84) — 11/6/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط وإجراءات طلب الإقامة المميزة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

