تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الإقامة المميزة

المادة الثالثة

عُدّلت بموجب م/84

تقسم المادة الإقامة المميزة إلى دائمة ومحددة المدة، وتجعل لكل نوع منتجات يقترحها المجلس مع مقابلها المالي وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- دائمة.

ب- محددة المدة.

2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإقامة المميزة

ما أنواع الإقامة المميزة في السعودية؟

نوعان بحسب هذه المادة: إقامة مميزة دائمة، وإقامة مميزة محددة المدة، ولكل نوع منتجات.

من يحدد رسوم الإقامة المميزة؟

يقترح مجلس إدارة المركز المنتجات والمقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها، وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

هل ذكر النظام مبلغ الإقامة المميزة؟

لا، المادة لا تحدد أي مبلغ، وتحيل المقابل المالي إلى قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والإجراءات والضوابط إلى اللائحة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/84) — 11/6/1445هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

    أ- دائمة.

    ب- محددة المدة.

    2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- غير محددة المدة.

ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

كل تعديلات نظام الإقامة المميزة ←

مواد أخرى عن تعريفات الإقامة المميزة وأنواعها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.