المادة 18 من تنظيم الدعم السكني
المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع: القسط المالي
تنظم المادة انتقال ملكية الوحدة والأرض المدعومة، وقصر الانتفاع على السكن الخاص، ومنع التصرف قبل خمس سنوات وسداد الأقساط، وبطلان المخالف، والضمانات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد التنظيم لأنها تحدد متى يملك المستفيد المسكن وما الذي يجوز له فعله به:
- الوحدة السكنية: لا تنتقل ملكيتها إلا بعد سداد الأقساط كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة السداد بالمحافظة عليها وصيانتها.
- الأرض السكنية: لا تنتقل ملكيتها إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط كاملة.
- الانتفاع: يقتصر على السكن الخاص للمستفيد وأسرته، ويستثنى التأجير وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- التصرف: لا يجوز التصرف في الدعم بعوض (كالبيع) أو بغير عوض (كالهبة) إلا بعد مرور خمس سنوات من توقيع عقد الدعم وسداد الأقساط كاملة، وهي صياغة عدلت بقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 29/11/1446هـ.
- الجزاء: أي تصرف مخالف في الأرض أو الوحدة يكون باطلاً، وللوزارة استرداد الدعم نهائياً.
- القرض السكني: تنطبق الفقرتان (3) و(4) على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه بالقرض، وإذا تصرف فيه مخالفاً حلّ مبلغ القرض كاملاً.
- الضمانات: للوزارة أو الصندوق الحصول على ضمانات عينية وشخصية لضمان استيفاء الأقساط.
وتستثني المادة التاسعة عشرة من هذا الحكم برامج تتيح للوزارة تحويل الملكية أو نقلها معجلاً. ومن يفكر في بيع أو هبة أو تأجير مسكن مدعوم يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية قبل الإقدام على ذلك.
مثال عملي
اشترى ناصر منزلاً بقرض سكني، وبعد ثلاث سنوات أراد بيعه. لم تمض خمس سنوات على توقيع عقد الدعم، فالبيع غير جائز، وإذا تصرف فيه مخالفاً حلّ مبلغ القرض كاملاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 18 من تنظيم الدعم السكني
متى أملك الوحدة السكنية المدعومة؟
لا تنتقل ملكيتها إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة.
هل يجوز بيع المسكن المدعوم؟
لا يجوز التصرف فيه بعوض أو بغير عوض إلا بعد مرور خمس سنوات من توقيع عقد الدعم وسداد الأقساط كاملة، وإلا كان التصرف باطلاً.
هل يجوز تأجير المسكن المدعوم؟
الأصل قصر الانتفاع على السكن الخاص، ويستثنى التأجير وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
متى تنتقل ملكية الأرض السكنية؟
بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملة.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 29/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
مواد أخرى عن ملكية المسكن المدعوم والتصرف فيه
- المادة 19
تجيز المادة للوزارة، استثناءً من المادة 18، إحداث برامج دعم سكني بالتنسيق مع القطاعات المختلفة، وبرامج لتعجيل سداد الأقساط ونقل الملكية معجلاً.
استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: 1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما ق
- المادة 20
تقرر المادة استرداد الأرض والوحدة السكنية في حالات تحددها اللائحة دون إخلال بالمادة 16، مع ضوابط لإعادة الأقساط بعد استقطاع عوض الانتفاع.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

