البحث في الأنظمة السعودية
7 نتيجة في موضوع تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام. المؤثرات العقلية : كل مادة…
- المادة 2 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو…
- المادة 69 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 70 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
- المادة 71 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 73 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 74 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.