البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع حسابات وسجلات شركات التأمين
- المادة 10 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تلزم المادة الجمعية العامة لشركة التأمين بتعيين مكتبي مراقبة حسابات سنويًا، وتحدد مضمون تقريرهما، وتوجب نشر القوائم المالية والتقرير خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما . 2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة -…
- المادة 11 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على…
- المادة 13 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية وقوائمها المدققة وما يطلب من بيانات إلى مصلحة الزكاة والدخل وسداد المستحق في مواعيده.
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة…
- المادة 17 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
توجب المادة على شركات التأمين إمساك حساب مستقل لكل فرع وسجلات تقيد فيها الوثائق وبيانات حامليها وتعديلاتها، وتجيز للجهة الرقابية إلزامها ببيانات إضافية.
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة…