البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- المادة 15 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد…
- المادة 16 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 17 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
- المادة 28 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة. 2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة…
- المادة 39 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد. 2 - إدخال أو محاولة…
- المادة 50 — نظام ضريبة القيمة المضافة
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.