البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر
- المادة 10 — نظام حماية حقوق المؤلف
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة…
- المادة 11 — نظام حماية حقوق المؤلف
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. 2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء…
- المادة 12 — نظام حماية حقوق المؤلف
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- المادة 13 — نظام حماية حقوق المؤلف
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة. 2 - يجب على مؤسسات الإنتاج…
- المادة 14 — نظام حماية حقوق المؤلف
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.