البحث في الأنظمة السعودية
52 نتيجة في موضوع الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21 — نظام المعاملات المدنية
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
- المادة 110 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على…
- المادة 147 — نظام المعاملات المدنية
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق…
- المادة 162 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
- المادة 206 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.
- المادة 207 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
- المادة 215 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
- المادة 216 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 224 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
- المادة 226 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
- المادة 227 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
- المادة 228 — نظام المعاملات المدنية
تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم…
- المادة 259 — نظام المعاملات المدنية
يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو صاحب المصلحة ما لم يوجد نص بخلافه، ومن غير صاحب المصلحة مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين باعتراضه.
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
- المادة 260 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما وفى به، وتمنع الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بمستحق عليه ما لم يضره.
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. 2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
- المادة 261 — نظام المعاملات المدنية
من وفى دين غيره غير متبرع رجع على المدين بقدر ما دفعه، إلا إذا كان الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض عليه.
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
- المادة 262 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أربع حالات يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن الذي استوفى حقه، منها التزامه بالدين والنص النظامي والاتفاق مع الدائن.
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه. ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن…
- المادة 263 — نظام المعاملات المدنية
إذا حل الموفي محل الدائن انتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته ودفوعه بقدر ما أداه، ويُقدَّم الدائن في الباقي عند الحلول الجزئي ما لم يُتفق على خلافه.
1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله. 2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي…
- المادة 264 — نظام المعاملات المدنية
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
- المادة 265 — نظام المعاملات المدنية
يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم مخالصة من الدائن، وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء لوليه أو وصيه مع استثناء.
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء…
- المادة 266 — نظام المعاملات المدنية
إذا رفض الدائن دون مسوغ وفاءً عُرض عليه عرضًا صحيحًا، أو امتنع عن أعمال لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبله، فللمدين إعذاره وفق أحكام النظام.
إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.