البحث في الأنظمة السعودية
23 نتيجة في موضوع الإيداع والحراسة
- المادة 287 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 506 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507 — نظام المعاملات المدنية
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508 — نظام المعاملات المدنية
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد. 2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله…
- المادة 510 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
- المادة 512 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة على المودع في الإيداع بأجر أداء الأجر المتفق عليه عند انتهاء حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 513 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المودع بأن يرد للمودع لديه نفقات حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلافه، وتجيز للمودع لديه رفع الأمر إلى المحكمة إذا غاب المودع.
1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
- المادة 514 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 515 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها، وتفرق بين الإيداع بلا أجر والإيداع بأجر.
1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب. 2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول…
- المادة 516 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أسباب انتهاء عقد الإيداع: انقضاء الأجل المتفق عليه، أو رد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو موت المودع لديه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 517 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الحراسة بأنها عقد يتولى فيه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
- المادة 518 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
- المادة 519 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة أحد الحارسين أو الحراس المتعددين من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
- المادة 520 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
- المادة 521 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 522 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
- المادة 523 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها أو التي تأمر بها المحكمة.
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
- المادة 524 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.