قانون

المادة 519 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تمنع المادة أحد الحارسين أو الحراس المتعددين من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 519 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 519 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز لأحد الحارسين إدارة المال وحده؟

لا، إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.

هل يمكن تعيين أكثر من حارس؟

نعم، المادة تتحدث عن اتفاق ذوي الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر.

متى يجوز لأحد الحراس التصرف منفردًا؟

النص يجيز ذلك بإذن الباقين.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.