قانون

المادة 511 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: التزامات المودع لديه

تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 511 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 511 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمودع لديه استعمال الوديعة؟

لا يجوز له استعمالها إلا بإذن المودع.

هل يحق للمودع لديه تأجير الوديعة أو رهنها؟

لا يجوز له أن يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع، ويشمل ذلك تمكين غيره من حق عليها.

هل يجوز للمودع لديه أن يودع الوديعة عند شخص آخر؟

تمنع المادة 510 ذلك دون إذن المودع إلا في حال الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.