قانون

المادة 507 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 507 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 507 من نظام المعاملات المدنية

هل يستحق من يحفظ الوديعة أجرًا؟

لا يستحق أجرًا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أجر لحفظ الوديعة؟

نعم، المادة تجيز الاتفاق على خلاف الأصل.

ما الفرق العملي بين الإيداع بأجر وبلا أجر؟

من ذلك أن الإيداع بلا أجر لا ينعقد إلا بالقبض وفق المادة 508.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.