قانون

المادة 521 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تلزم المادة الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها عناية الشخص المعتاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 521 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 521 من نظام المعاملات المدنية

ما مستوى العناية المطلوب من الحارس؟

عناية الشخص المعتاد في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها.

هل يكفي أن يعامل الحارس المال كما يعامل ماله الخاص؟

النص يحدد المعيار بعناية الشخص المعتاد، لا بما اعتاده الحارس في شؤونه الخاصة.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.