البحث في الأنظمة السعودية
79 نتيجة في موضوع عقد البيع
- المادة 342 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة أنه إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر عيب في بعضها دون ضرر في تجزئتها، فللمشتري الفسخ في المعيب وحده أو إمساكه مع فرق ثمنه.
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.
- المادة 343 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
- المادة 344 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة سماع دعوى ضمان العيب بانقضاء 180 يومًا من تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بمدة أطول، ولا تحمي البائع الذي أخفى العيب بغش.
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول. 2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
- المادة 345 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الأصل التزام المشتري بأداء الثمن قبل تسلم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 346 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. 2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
- المادة 347 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة أن تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بعلم البائع دون منعه إذن بالتسلم، وأنه بغير إذنه يجيز للبائع استرداده مع التعويض.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم. 2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده…
- المادة 348 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 349 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة…
- المادة 350 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 351 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 352 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 353 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. 2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
- المادة 354 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة غير نافذ في قدر المحاباة في حق الورثة: للوارث إلا بإجازتهم، ولغيره فيما زاد على الثلث.
1- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم. 2- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته،…
- المادة 355 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الاحتجاج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت على من كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية وبعوض، مع حفظ حق الورثة في الرجوع على المشتري.
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا عينيًّا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.
- المادة 356 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
- المادة 357 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.
- المادة 358 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة القاضي وعضو النيابة ومن في حكمه وموظف المحكمة من شراء الحق المتنازع فيه، والمحامي متى كان وكيلًا فيه، وتجعل العقد باطلًا.
1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلًا. 2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلًا فيه، ويكون…
- المادة 359 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير. 2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
- المادة 360 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع أن يطالب بالتعويض إذا حُكم بإبطال البيع، ولو كان البائع حسن النية.
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
- المادة 361 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المقايضة بأنها عقد يتبادل فيه الطرفان مالًا بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.