البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع عقد الوكالة
- المادة 494 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل. 2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز…
- المادة 495 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله. 2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 496 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
- المادة 497 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية عن سير تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
- المادة 498 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الموكل بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل، وتمنح الوكيل المعتاد على العمل بأجر أجر المثل عند عدم الاتفاق.
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.
- المادة 499 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
- المادة 500 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويُسأل عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم ينشأ عن خطأ الوكيل.
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. 2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
- المادة 501 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
- المادة 502 — نظام المعاملات المدنية
تعدد المادة أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء أجلها، أو موت الموكل أو الوكيل، أو فقد أحدهما أهليته.
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
- المادة 503 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا صدرت لصالح الوكيل أو الغير، وتلزمه بإعلام الوكيل في جميع الأحوال.
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.
- المادة 504 — نظام المعاملات المدنية
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
- المادة 505 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حق الوكيل في التخلي عن الوكالة وشروطه، والتزامه بإكمال ما بدأه، وتعويض الموكل عند التخلي غير المناسب في الوكالة بأجر.
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها. 2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا…
- المادة 520 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
- المادة 537 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشركاء تعيين مدير لأموال الشركة، فإن لم يعينوا عُد كل شريك وكيلًا عن الباقين، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل ورفضه بأغلبية الحصص.
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. 2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛…
- المادة 539 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف…