قانون

المادة 503 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

تجيز المادة للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا صدرت لصالح الوكيل أو الغير، وتلزمه بإعلام الوكيل في جميع الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 503 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 503 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للموكل إلغاء الوكالة في أي وقت؟

نعم، للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد، إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير.

هل يجوز إلغاء وكالة صادرة لصالح الوكيل؟

لا يجوز عزله أو تقييد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه.

هل يلزم إبلاغ الوكيل بالعزل؟

نعم، على الموكل في جميع الأحوال إعلام الوكيل بذلك.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.