المادة 497 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تلزم المادة الوكيل بتزويد موكله بالمعلومات الضرورية عن سير تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها، ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 497 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة التزامين على الوكيل تجاه موكله:
- الإعلام: أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، فيعرف الموكل أين وصل العمل.
- تقديم الحساب: أن يقدم له حسابًا عن الوكالة، يبين فيه ما قام به وما يتصل بذلك.
والسبب أن الوكيل يتصرف باسم الموكل ولحسابه، فمن حق الموكل أن يعرف ما جرى في شؤونه. وهذان الالتزامان يقويان الثقة بين الطرفين ويسهلان اكتشاف أي خلل مبكرًا.
لكن المادة تضع استثناءً: لا يلزم ذلك إذا اقتضى الاتفاق بين الطرفين خلافه، أو اقتضت طبيعة المعاملة خلافه. فقد يتفق الطرفان مثلًا على طريقة أو توقيت مختلف لتقديم المعلومات.
والمادة لا تحدد شكل الحساب أو مواعيده، فيُرجع في ذلك إلى اتفاق الطرفين وطبيعة المعاملة. وتأتي بعد المادة 496 التي تنظم بيع الوكيل بثمن مؤجل، وقبل المادة 498 التي تنتقل إلى التزامات الموكل، فتلزمه بأداء الأجر المتفق عليه متى أنجز الوكيل العمل.
وإذا امتنع الوكيل عن تقديم المعلومات أو الحساب في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
وكّل منصور شخصًا لتأجير وحدات في عمارته بالرياض وتحصيل إيجاراتها. من حق منصور أن يطلب منه معلومات عن الوحدات التي أُجّرت، وأن يقدم له حسابًا عن الإيجارات المحصلة، ما لم يكونا قد اتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 497 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للموكل أن يطلب حسابًا من الوكيل؟
نعم، على الوكيل أن يقدم لموكله حسابًا عن الوكالة ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
هل يلزم الوكيل بإبلاغ موكله بما وصل إليه؟
عليه أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة.
هل يمكن الاتفاق على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب؟
المادة تستثني الحالات التي يقتضي فيها الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

