البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع الشرط والأجل والتضامن
- المادة 216 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا تبرئه تجاه الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
- المادة 217 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
- المادة 218 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن تضامن الدائنين لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أي منهم، فينتقل التضامن لكل وارث بقدر نصيبه، إلا في الدين غير القابل للانقسام.
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
- المادة 219 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الدين المشترك بأنه دين لعدة دائنين اتحد سببه، وتعد الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث دينًا مشتركًا.
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
- المادة 220 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل شريك في الدين المشترك المطالبة بحصته، وتعطي الباقين حق مشاركته فيما قبض، ما لم يتركوا له ما قبضه.
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
- المادة 221 — نظام المعاملات المدنية
تبيّن المادة حكم تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين المشترك، وحكم هلاكه في يده بغير خطأ منه.
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
- المادة 222 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 223 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين يتحقق ولو اختلفت أوصاف ديونهم، فكان دين بعضهم مؤجلًا أو مشروطًا ودين الآخرين منجزًا.
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.
- المادة 224 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين تجاه الدائن.
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
- المادة 225 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للدائن مطالبة كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مع مراعاة أوصاف الدين، وتحدد أوجه الاعتراض المتاحة لكل مدين.
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة…
- المادة 226 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
- المادة 227 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
- المادة 228 — نظام المعاملات المدنية
تفرق المادة بين إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، أو من التضامن فقط، أو إبراءً مطلقًا، وتبين أثر كل حالة.
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم…
- المادة 229 — نظام المعاملات المدنية
تبيّن المادة أن لباقي المدينين الرجوع على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا أخلاه الدائن من كل مسؤولية فيتحمل الدائن هذا النصيب.
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي…
- المادة 230 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
- المادة 231 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
- المادة 232 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
- المادة 233 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسري على الباقين، وتبين متى يضرهم أو ينفعهم توجيه اليمين إليه أو منه.
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
- المادة 234 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة رجوع المدين المتضامن الذي وفى أكثر من حصته على زملائه، وتجعل الحصص متساوية في الأصل، وتبين من يتحمل إعسار أحدهم.
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. 2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص…
- المادة 235 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الالتزام غير القابل للانقسام بأنه ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.