قانون

المادة 229 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تبيّن المادة أن لباقي المدينين الرجوع على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر، إلا إذا أخلاه الدائن من كل مسؤولية فيتحمل الدائن هذا النصيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 229 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام المعاملات المدنية

هل يتحمل المدين المُبرأ جزءًا من حصة المدين المعسر؟

نعم في الأصل، فلباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا عليه بنصيبه في حصة المعسر.

متى يتحمل الدائن نصيب المُبرأ في حصة المعسر؟

إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين.

هل ينطبق الحكم على الإبراء من التضامن فقط؟

نعم، فالمادة تشمل إبراء الدائن أحد المدينين سواء من الدين أو من التضامن.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.