البحث في الأنظمة السعودية
31 نتيجة في موضوع آثار العقد وتفسيره
- المادة 102 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة المشترط وحده حق نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع أو تحويل المنفعة لنفسه، مع قيود، وتبين أن النقض لا يبرئ المتعهد إلا باتفاق.
1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- لا يترتب على نقض…
- المادة 103 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير شخصًا مستقبلًا أو غير معين وقت العقد، إذا أمكن تعيينه عند الوفاء.
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
- المادة 104 — نظام المعاملات المدنية
تضع المادة قواعد تفسير العقد: عدم العدول عن العبارة الواضحة، والبحث عن الإرادة المشتركة عند الحاجة، وتفسير الشك لمصلحة الملتزم والمذعن.
1- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين. 2- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما…
- المادة 189 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر،…
- المادة 190 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
- المادة 400 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
- المادة 471 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المقاول في عقد الأجر الإجمالي من طلب زيادة الأجر بسبب ارتفاع الأسعار أو تعديل التصميم إلا بشروط، وتجيز للمحكمة إعادة التوازن عند ظروف استثنائية عامة.
1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. 2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي…
- المادة 485 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة موافقة الشخص اللاحقة على تصرف أُجري لحسابه بمنزلة وكالة سابقة لهذا التصرف.
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
- المادة 501 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
- المادة 617 — نظام المعاملات المدنية
لا يصح الشرط المانع من التصرف في عقد أو وصية إلا لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة، وتعين المحكمة المدة إن لم تُحدد.
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. 2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب…
- المادة 720 — نظام المعاملات المدنية
تورد المادة 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها وشروطها واستثناءاتها، ودون إخلال بالمادة الأولى.
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في…