البحث في الأنظمة السعودية
11 نتيجة في موضوع تشغيل المرأة
- المادة 87 — نظام العمل
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
- المادة 131 مكرر — نظام العملمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك…
- المادة 148 — نظام العمل
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
- المادة 151 — نظام العملعُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية…
- المادة 153 — نظام العمل
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154 — نظام العمل
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل…
- المادة 155 — نظام العملمعدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
- المادة 157 — نظام العمل
تسقط حقوق العاملة المقررة في باب تشغيل النساء إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ويجوز لصاحب العمل حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده.
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
- المادة 158 — نظام العمل
تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
- المادة 159 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر بتهيئة مكان لرعاية أطفالهن دون 6 سنوات، وتجيز للوزير إلزام من يشغّل 100 عاملة بإنشاء دار حضانة.
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. 2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في…
- المادة 160 — نظام العملمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.
1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة…