البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 7 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلاَّ إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح إجراءات التسجيل وشروطه, وإصدار الشهادة. 2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الآتية: أ- السفن التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً. ب- سفن…
- المادة 8 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أيٍّ من موانئ المملكة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى (سجل السفن)، ترقم صفحاته، وتختم بخاتم الهيئة، وتخصص لكل سفينة صفحة يدون فيها رقم تسجيل السفينة وجميع البيانات الخاصة بها. 3- يحرر…
- المادة 9 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل…
- المادة 10 — النظام البحري التجاري
تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
يشترط لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من قبل الهيئة أو من تفوضه من إحدى هيئات التصنيف المحلية أو الدولية المعتمدة بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11 — النظام البحري التجاري
توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي…
- المادة 12 — النظام البحري التجاري
تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
- المادة 13 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية سفينة خارج المملكة من السعوديين الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من مكتب تسجيل أو ممثلية المملكة، صالحة ستة أشهر كحد أقصى.
إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب…
- المادة 14 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على تسجيل السفينة خلال 90 يومًا من نشر محضر التسجيل، باعتراض مسبب يتبعه رفع دعوى خلال 15 يومًا وإلا عُدّ كأن لم يكن.
1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم…
- المادة 15 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة إصدار شهادة تسجيل دائمة للسفينة إذا لم يُقدم اعتراض في مدته أو صدر حكم نهائي برفضه، بعد استيفاء الشروط والمستندات التي تحددها اللوائح.
إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.
- المادة 16 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة وجنسيتها السعودية، وتوجب إبقاءها فيها وتعليق صورة منها، وتمنع التنازل عنها أو حجزها للوفاء بدين أو لأي سبب.
تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.
- المادة 17 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف لشهادة تسجيل السفينة، وشهادة مؤقتة عند فقدها خارج المملكة، وحق المالك في نقل التسجيل إلى مكتب آخر.
1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه. 2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه…
- المادة 18 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة خمس حالات يُشطب فيها تسجيل السفينة: هلاكها، وانتقال ملكيتها لأجنبي، واستيلاء العدو عليها، وصدور حكم بالشطب، وطلب المالك.
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا استولى عليها العدو. 4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. 5- إذا طلب المالك ذلك.
- المادة 19 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة من اختصاص المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
- المادة 20 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو…
- المادة 21 — النظام البحري التجاري
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.
- المادة 22 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23 — النظام البحري التجاري
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه…
- المادة 24 — النظام البحري التجاري
توجب المادة قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة، وتحيل شروط القيد وإجراءاته إلى اللوائح.
تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.
- المادة 25 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة إصدار مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، يتضمن اسمها ومواصفاتها ورقم قيدها واسم مالكها أو ملاكها وحصصهم والخدمة المخصصة لها.
يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -أو ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.
- المادة 26 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل معتمد آخر في المملكة، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.