البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع تسجيل السفن والوحدات البحرية
- المادة 27 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة غير السعودي من تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، وتستثني سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 28 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ثلاث حالات لشطب قيد الوحدة البحرية: هلاكها، وانتقال ملكيتها إلى أجنبي، وصدور حكم قضائي بشطب القيد.
يشطب قيد الوحدة البحرية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
- المادة 29 — النظام البحري التجاري
تخول المادة الهيئة ترخيص المنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وتلزم المرخص له بمتطلبات الأمن والسلامة والتقويم البيئي، وتخضع المنصة لفحص دوري كل خمس سنوات.
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح. 2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات…
- المادة 30 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة تحديد هيئات التصنيف التي يمكن تفويضها بأعمال معاينة السفن الرافعة علم المملكة وفحصها وإصدار شهاداتها بقرار من الرئيس، بشرط عضويتها في اتحاد «أياكس» والشروط التي تحددها اللوائح.
تحدد بقرار من الرئيس هيئات التصنيف المحلية أو الدولية التي يمكن تفويضها بموجب اتفاق تبرمه الهيئة معها، للقيام بأعمال المعاينات والفحص وإصدار الشهادات للسفن التي ترفع علم المملكة، على أن تكون تلك الهيئات عضواً في اتحاد هيئات التصنيف الدولية "أياكس" وأن تتوافر…
- المادة 63 — النظام البحري التجاري
يُقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيلها، ويجب قيد رهن السفينة في طور البناء في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات القيد والإثبات.
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات قيد الرهن وإثباته.
- المادة 73 — النظام البحري التجاري
يُشطب قيد رهن السفينة بحكم أو باتفاق بين الدائن والمدين، وفي الاتفاق يقدم المدين إقرارًا موقعًا من الدائن ومصدقًا على توقيعه بموافقته على الشطب، مع مراعاة المادة 72.
مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.
- المادة 109 — النظام البحري التجاري
يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات المتعلقة بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية.
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- المادة 110 — النظام البحري التجاري
يمسك الربان دفتر الوقائع الرسمي المؤشر عليه من مكتب التسجيل مرقم الصفحات ويدون فيه ما تحدده اللوائح، ويقدمه للتأشير خلال 24 ساعة من الوصول، وخارج المملكة لدى ممثليتها.
1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً…
- المادة 140 — النظام البحري التجاري
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة، وعددهم على السفينة.
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.
- المادة 143 — النظام البحري التجاري
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في سجل السفن.
- المادة 373 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. 2- كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة, إلا إذا كان…
- المادة 374 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
- المادة 377 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إليها في النظام، أو يسيِّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام…
- المادة 378 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
- المادة 383 — النظام البحري التجاري
تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب…