تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 50 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (50) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

تمنع المادة تعليق قبول السفتجة على شرط، وتجيز قصر القبول على مقدار أقل من قيمتها مع وجوب عمل الحامل الإخطار على الباقي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يجوز قبول الكمبيالة بشرط؟

لا، لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما.

هل يجوز قبول جزء من قيمة الكمبيالة؟

نعم، يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمتها.

ماذا يفعل الحامل عند القبول الجزئي؟

يجب عليه أن يعمل الإخطار على الباقي الذي لم يقبل.

مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.