ساري
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 11/9/1443هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1443/9/11هـ
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية حسب الموضوع
مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائيةالمواد 2–4
- المادة 2تقدر المادة الثانية تكاليف الدعوى المحددة القيمة بنسبة من قيمة المطالبة: 5٪ و4٪ و3٪ و2٪ بحسب شريحتها، وتبين طريقة تحديد قيمة المطالبة في الدعاوى المالية والعقود والعقار.
- المادة 3تحدد المادة الثالثة مبالغ مقطوعة لتكاليف الدعاوى غير محددة القيمة: 10,000 ريال للجزائية الخاصة، و5,000 للتجارية، و3,000 للمستعجلة والعامة ومنازعات التنفيذ، و2,000 للعمالية.
- المادة 4تقرر المادة الرابعة أنه إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، تحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلباتالمواد 5–7
- المادة 5تقدر المادة الخامسة تكاليف طلب التنفيذ المباشر بـ500 ريال، وباقي طلبات التنفيذ بـ2٪ من المطالبة بين 500 و10,000 ريال، ويتحملها المنفذ ضده ما لم يثبت عدم استحقاق طالب التنفيذ.
- المادة 6تحدد المادة السادسة تكاليف الطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام: 10,000 ريال للالتماس، و7,000 للنقض، و5,000 للاستئناف، و2,000 لطلبات الإدخال والرد والتصحيح ووقف التنفيذ، و1,000 للطلب العارض.
- المادة 7تحدد المادة السابعة تكاليف طلبات المادة الثامنة من النظام: 100 ريال للنسخة المصدقة من أوراق الدعوى، و50 ريالًا للاطلاع على أوراقها، و100 ريال للنسخة البديلة من الوثائق القضائية.
الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلهاالمواد 8–10
- المادة 8تقرر المادة الثامنة أن الإدارة المختصة تصدر التقدير النهائي لتكاليف الدعوى بعد انتهائها وتبلغ المكلف، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه.
- المادة 9تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
- المادة 10تقرر المادة العاشرة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقديرها.
الفصل الرابع: أحكام ختاميةالمواد 11–17
- المادة 11تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
- المادة 12تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
- المادة 13تلزم المادة الثالثة عشرة وزارة العدل بفتح حساب جار تودع فيه مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة لإدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات، ثم تودع في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
- المادة 14تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
- المادة 15تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
- المادة 16تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.