التكاليف القضائية للدعوى محددة القيمة في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي
نسب التكاليف القضائية من قيمة المطالبة (5٪ و4٪ و3٪ و2٪ بحسب شرائحها)، وتحديد قيمة المطالبة في الدعاوى المالية ودعاوى العقود ومنازعات ملكية العقار، واحتساب الدعوى المشتملة على مطالبة محددة وأخرى غير محددة القيمة.
مادتان
- المادة 2
تقدر المادة الثانية تكاليف الدعوى المحددة القيمة بنسبة من قيمة المطالبة: 5٪ و4٪ و3٪ و2٪ بحسب شريحتها، وتبين طريقة تحديد قيمة المطالبة في الدعاوى المالية والعقود والعقار.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (4٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. ج- نسبة (3٪) إذا…
- المادة 4
تقرر المادة الرابعة أنه إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، تحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.