المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تقرر المادتان 8 و9 أن المكلف يمكنه الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية، وأنه لا يحصل منه المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه. وهذه المادة تبين من يضع إجراءات هذا الاعتراض:
- الجهة: وزير العدل.
- بالتنسيق مع: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- الموضوع: إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
فاللائحة نفسها لا تحدد مدة الاعتراض ولا الجهة التي ينظر أمامها ولا طريقة تقديمه، بل تترك ذلك لما يصدره الوزير. ولا يصح افتراض هذه التفاصيل من النص.
وعلى من يرغب في الاعتراض أن يرجع إلى ما يصدر من وزير العدل في هذا الشأن، وأن يتنبه إلى أن انتهاء مدة الاعتراض يسمح بتحصيل المبلغ وفق المادتين 8 و9.
ولمن تلقى تقديرًا ويرغب في الاعتراض عليه أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
من يحدد إجراءات الاعتراض على التكاليف القضائية؟
وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هل تحدد اللائحة مدة الاعتراض على التكاليف؟
لا، تترك هذه المادة إجراءات الاعتراض لما يصدره وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن التقدير النهائي للتكاليف وتحصيلها
- المادة 8
تقرر المادة الثامنة أن الإدارة المختصة تصدر التقدير النهائي لتكاليف الدعوى بعد انتهائها وتبلغ المكلف، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه.
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكا
- المادة 9
تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المك
- المادة 10
تقرر المادة العاشرة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقديرها.
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة وزارة العدل بفتح حساب جار تودع فيه مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة لإدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات، ثم تودع في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

