تأخر صاحب العمل في تجديد إقامتي وترتبت غرامة، فمن يتحمل غرامة الإقامة: أنا أم الكفيل؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في مؤسسة صغيرة بالأحساء، وانتهت إقامتي منذ أكثر من شهرين ولم يجددها صاحب العمل رغم مطالباتي المتكررة. الآن يقول إن هناك غرامة تأخير ويطلب مني دفعها لأنها «إقامتي أنا». كما أخشى أن أتعرض لمشكلة إذا أوقفتني دورية وإقامتي منتهية. من يتحمل الغرامة؟ وهل يحق لي الانتقال إلى صاحب عمل آخر؟ وماذا أفعل الآن؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

حسمت المادة الأربعون من نظام العمل هذه المسألة؛ إذ يتحمل صاحب العمل رسوم إقامة العامل غير السعودي ورخصة عمله وتجديدهما، وما يترتب على التأخير في ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل. وقد أضافت تعديلات 2025 عبارة «يتسبب بها صاحب العمل» لتوضيح أن العبرة بمن تسبب في التأخير.

وبما أنك طالبت بالتجديد مرارًا ولم يستجب، فالتأخير بسببه، وغرامته عليه لا عليك. ولا يجوز له أن يخصمها من راتبك أو يشترط دفعها لتجديد الإقامة. أما إذا ثبت أن التأخير كان بسببك، كأن طُلبت منك مستندات أو إجراء ولم تقدمه، فقد يختلف الحكم، ولذلك من المهم أن تحتفظ بما يثبت مطالبتك بالتجديد.

كما أن انتهاء الإقامة أو رخصة العمل وعدم تجديدهما يُعد من حالات إخلال صاحب العمل التي تتيح للعامل في القطاع الخاص طلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقته، وفق ضوابط منصة «قوى».

خطوات عملية: 1. احتفظ بالرسائل أو الطلبات المكتوبة التي طالبت فيها بالتجديد، وصورة من الإقامة يظهر فيها تاريخ الانتهاء. 2. اطلب من صاحب العمل كتابيًا تجديد الإقامة وسداد الغرامة، مع إشارة إلى المادة الأربعين. 3. إذا لم يستجب، فقدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» تطالب فيه بإلزامه بالتجديد وتحمّل الغرامة، أو برد ما دفعته منها إن اضطررت إلى دفعه، إضافة إلى أي أجور متأخرة. ولك الإبلاغ عن المخالفة عبر الرقم 19911. 4. إن وجدت صاحب عمل آخر، فبإمكانه رفع طلب نقل خدماتك عبر «قوى» استنادًا إلى انتهاء الإقامة.

وخلال هذه الفترة، احمل معك ما يثبت أن الإقامة قيد التجديد أو أن هناك نزاعًا قائمًا، وقلّل التنقل غير الضروري، لأن انتهاء الإقامة قد يعرّضك لإجراءات تتعلق بنظام الإقامة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين ليتابع طلبك في «ودّي» ويحدد أفضل طريق لتصحيح وضعك النظامي بسرعة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now