هل يمكن نقل كفالتي أو نقل خدماتي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة الكفيل الحالي؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل مقيمًا في مؤسسة بالدمام منذ سنتين، وجاءني عرض عمل أفضل من شركة أخرى، لكن صاحب العمل الحالي يرفض نقل خدماتي ويقول إنه لا يمكن نقل الكفالة إلا بموافقته. كما أن راتبي يتأخر أحيانًا أكثر من شهر، وإقامتي قاربت على الانتهاء ولم يجددها بعد. هل يحق لي الانتقال دون موافقته؟ وكيف أفعل ذلك؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

منذ تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لم تعد موافقة صاحب العمل شرطًا مطلقًا لانتقال العامل الوافد في القطاع الخاص، وأصبح ما يُعرف شعبيًا بنقل الكفالة يسمى «التنقل الوظيفي» أو نقل الخدمات، ويتم عبر منصة «قوى».

ويمكن الانتقال دون موافقة صاحب العمل في حالتين رئيسيتين:

الأولى: انتهاء عقد العمل الموثق، إذ يحق لك عند انتهاء مدة العقد الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي.

الثانية: أثناء سريان العقد، وذلك إما وفق ضوابط التنقل التي تشترط إشعار صاحب العمل والالتزام بمدة الإشعار ومراعاة ما يرتبه العقد من تعويض عن إنهائه قبل مدته، وإما في حالات إخلال صاحب العمل التي تتيح النقل مباشرة، ومن أبرزها: عدم صرف الأجر مدة متصلة تحددها ضوابط الوزارة، وانتهاء الإقامة أو رخصة العمل وعدم تجديدهما، وثبوت كيدية بلاغ التغيب، وعدم حضور صاحب العمل في نزاع عمالي قائم.

الخطوات العملية: 1. ادخل منصة «قوى» بحساب الأفراد، وتأكد من أن عقدك موثق فيها وتحقق من تاريخ انتهائه. 2. اطلب من صاحب العمل الجديد رفع طلب نقل الخدمات من حساب منشأته، ثم وافق على الطلب من حسابك. 3. إذا كانت حالتك من حالات الإخلال، فاحتفظ بكشوف الحساب التي تثبت تأخر الأجر وبما يثبت انتهاء الإقامة، فهي ما سيُبنى عليه الطلب.

انتبه إلى أن المنشأة الجديدة يجب أن تكون مستوفية لشروط الأهلية في قوى، وأن الانتقال لا يسقط حقوقك لدى صاحب العمل الحالي، فلك المطالبة بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة عبر منصة «ودّي»، ثم أمام المحكمة العمالية إذا لم تنجح التسوية. وإذا تركت العمل قبل نهاية العقد دون سبب مشروع، فقد يطالبك صاحب العمل بالتعويض المنصوص عليه في عقدك أو في نظام العمل.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين ليراجع عقدك وحالتك في قوى ويحدد أنسب طريق للانتقال دون الإضرار بحقوقك.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now