هل يمكن نقل كفالتي أو نقل خدماتي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة الكفيل الحالي؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أعمل مقيمًا في مؤسسة بالدمام منذ سنتين، وجاءني عرض عمل أفضل من شركة أخرى، لكن صاحب العمل الحالي يرفض نقل خدماتي ويقول إنه لا يمكن نقل الكفالة إلا بموافقته. كما أن راتبي يتأخر أحيانًا أكثر من شهر، وإقامتي قاربت على الانتهاء ولم يجددها بعد. هل يحق لي الانتقال دون موافقته؟ وكيف أفعل ذلك؟